The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959 In force

المادة 83

المادة 83

تفرض الضريبة على الفوائد, والعائدات , والعمولات , وتعويضات اعادة التوظيف , وتعويضات الاداء المسبق, وسوى ذلك من ايرادات الديون التأمينية مهما كانت تسميتها وطريقة تاديتها, وقد اطلق على كل هذه الايرادات في هذا الفصل اسم "الفوائد".

ويعنى بالدين التأميني كل دين (قرض , سند, الخ...) امن عليه بعقار واقع في لبنان, ايا كان نوع التأمين او تسميته, (تأمين, رهن, بيع بالاسترداد, بيع بالوفاء, بيع بالاستغلال الخ...) او آمن عليه بمنقول نص القانون على تسجيل تأمينه كالسيارات والبواخر وغيرها.

المادة 83 من مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/185603/article/83/