The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959 In force

المادة 87

المادة 87

(عدلت بموجب قانون نافذ حكما 10/2022 )

لا يحق لاي كان ان يحصل على ترقين كلي او جزئي لرهن او تأمين مسجل ضمانة لدين ينتج فوائد، ما لم يحصل على موافقة مسبقة من الدوائر الضريبية المختصة.

وفي حال تنفيذ الرهن او التأمين بواسطة دوائر الاجراء، تتولى هذه الدوائر اقتطاع الضريبة من المبالغ المحصلة ودفعها الى الخزينة.

تستثنى من احكام هذه المادة وخلافا لاي نص اخر، معاملات ترقين الرهن او التـأمين العائدة للسيارات السياحية والاليات المخصصة للاعمال الزراعية والوحدات السكنية التي تملكها اصحابها من الاشخاص الطبيعيين بموجب قروض، في حال كانت الفوائد الناتجة عنها لمصلحة الجهة الدائنة خاضعة للضريبة على ارباح هذة الجهة.

تحدد دقائق تطبيق هذة المادة بقرارات تصدر عن وزير المالية.

Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 78 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 87 من مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/185603/article/87/