The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959 In force

المادة 95

المادة 95

(عدلت بموجب قانون 671/1998 )

يوضع تحت التصرف اللجنة المذكورة بصفة امين سر مراقب ضرائب (رتبة اولى) من الدائرة المختصة يمكنه ان ينوب عن المقرر عند الاقتضاء ولكن لا يجوز له او للمقرر الاشتراك في التصويت.

وتراعى في مراحل التقاضي لدى هذه اللجنة اصول المحاكمات المتبعة لدى القضاء الاداري والمختصة بتبادل اللوائح والمهل والتبليغ باستثناء ما يتعلق منها بمفوض الحكومة.

المادة 95 من مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/185603/article/95/