المادة 5
مادة 5: - تقدم وزارة الاشغال العامة ووزارة النقل ووزارة الموارد المائية والكهربائية وقيادة الجيش الى المديرية العامة للامن العام عند الاقتضاء وبناء على طلب هذه الاخيرة التجهيزات او اللوازم او الخدمات او الانشاءات التي تحتاجها وذلك ضمن الاعتمادات الملحوظة لهذه الغاية في موازنتها وفي هذه الحالة تنقل الاعتمادات من موازنة الامن العام الى موازنة الادارة المختصة بقرار يصدر عن وزير الداخلية والوزير المختص بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات.