المادة 6
مادة 6: - يمارس المدير العام الادارة العليا في الامن العام من اجل تأمين حسن ادارة الاموال والاعتدة واللوازم والابنية العائدة له او الموضوعة بتصرفه, وعليه لهذه الغاية ان يتخذ او يأمر باتخاذ كافة الاجراءات لتحقيق ذلك, وهو يتولى في هذا الاطار ما يلي: 1) تقدير وتحقيق الحاجات من اي نوع كانت ووضع مشروع موازنةالامن العام في صيغته النهائية وتقديمه لوزير الداخلية وفقا للنموذج المفروض من قبل وزارة المالية. 2) اقرار البرنامج العام لتنفيذ الموازنة ومراقبة حسن تنفيذه وفقا للاصول القانونية النافذة. 3) توزيع التجهيزات والاعتدة واللوازم على دوائر الامن العام. 4) التأكد من ان اجراءات تحقيق شراء الاعتدة واللوازم وتأمين الخدمات وتنفيذ الاشغال تجرى ضمن حدود الاعتمادات المرصدة ووفقا لبرنامج تنفيذ الموازنة المحدد من قبله وطبقا للاحكام القانونية المختصة بها. 5) تعيين لجان التلزيم والاستلام. 6) توقيع عقود ايجارات الابنية المشغولة من المديرية العامة للامن العام. 7) التثبت من ان الدوائر وعناصر الامن العام مجهزة بكل ما تحتاجه من اعتدة ولوازم لتنفيذ المهام الموكولة اليها, مع السهر على حصر استعمالها في المجالات المحددة لها, ومن انها مصانة ومخزنة على الدوام وفقا للتوجيهات والاوامر التي يصدرها تأمينا لذلك. 8) تأمين كميات احتياطية كافية من الاعتدة واللوازم والسهر على حسن حفظها وصيانتها بحيث تبقى جاهزة للاستعمال كلما دعت الحاجة الى ذلك. 9) ادارة وتخصيص السلفات والتأكد من ان مسك قيود الاموال وتحريكها يتمان وفقا للاصول القانونية النافذة. 10) السهر على حسن تنفيذ القوانين والانظمة الادارية في المديرية العامة للامن العام واصدار التعليمات اللازمة لتنظيم الاعمال الادارية فيها. 11) تأمين الارتباط مع الوزارات والادارات والمؤسسات العامة.