المادة 1
يلغى القرار رقم 330/1 تاريخ 23/7/1996 المتعلق بمنع استيراد الحيوانات الحية ومنتجاتها من ألبانيا ومقدونيا.
قرار Decision No. 388 31/10/2006
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 10/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة)،
بناء على المرسوم رقم 97 تاريخ 16/9/1983،
بناء على كتاب معالي وزير الاقتصاد والتجارة رقم 10773/2006 تاريخ 10/10/2006،
بناء على النشرات الصادرة عن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية CIE التي تفيد أن ألبانيا ومقدونيا أصبحتا خاليتين من مرض الحمى القلاعية،
بناء على مطالعة مدير الثروة الحيوانية رقم 1940/6 تاريخ 18/10/2006،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،
يقرر ما يأتي:
يلغى القرار رقم 330/1 تاريخ 23/7/1996 المتعلق بمنع استيراد الحيوانات الحية ومنتجاتها من ألبانيا ومقدونيا.
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.
بيروت في 31/10/2006 وزير الزراعة د. طلال الساحلي