المادة 14
تحدد مخصصات اعضاء المجلس الدستوري بموجب اعتماد سنوي مقطوع, محسوب على اساس المخصصات المقررة للعام 1996, وتلحظ جميعها في موازنة المجلس السنوية, وتصرف لهم شهريا وفقا لاحكام هذا النظام.
وتطبق على من يتقاضى منهم راتبا تقاعديا احكام المادة 52 من المرسوم الاشتراعي الرقم 47/83 (نظام التقاعد والصرف من الخدمة).