The whole text

قانون رقم 243 تاريخ 07/08/2000 In force

المادة 15

المادة 15

يمكن تكليف اعضاء المجلس الدستوري تمثيل المجلس في المؤتمرات الدولية والاجتماعات التي تعقدها المجالس او الاتحادات الدستورية ويجري التكليف بقرار من رئيس المجلس , بعد موافقة الهيئة العامة, في حدود الاعتمادات الملحوظة لهذه الغاية في موازنة المجلس . يتعين على اعضاء المجلس الدستوري تأمين العمل في المجلس بصورة منتظمة, ويجوز للعضو التغيب بداعي السفر بموافقة رئيس المجلس , شرط الا يقل عدد اعضاء المجلس الحاضرين في اي وقت عن ثمانية اعضاء, ويعود لرئيس المجلس تنظيم هذا الامر.

كما ان له في ضوء احكام القانون الرقم 250/93 المعدل بالقانون الرقم 150/99 تحديد الاعمال الخاصة التي تتنافى مع مهام اعضاء المجلس.

المادة 15 من قانون رقم 243 تاريخ 07/08/2000 https://lebaneselegislation.com/law/185689/article/15/