المادة 16
بعد انتهاء ولايته في المجلس يتمتع العضو بالتشريفات والامتيازات المعطاة بموجب القوانين والانظمة لاعضاء المجلس الدستوري العاملين.
يستفيد العضو من الفقرة الثانية من المادة الثالثة المعدلة من قانون انشاء المجلس الدستوري اذا دعي بعد انقضاء ثلاث سنوات لخدمة عامة (تعيينا او انتخابا) بموافقته.
يحق لعضو المجلس المنتهية ولايته اذا طلب منه رئيس المجلس, الاشتراك في المؤتمرات الدستورية التي يعقدها المجلس الدستوري في لبنان او التي يدعى اليها خارج لبنان, كما يجوز للمجلس الدستوري الاستعانة به او تكليفه اية مهمة ادارية او تمثيلية تدخل في اختصاص المجلس.