المادة 35
يعين الرئيس مقررا من الاعضاء لوضع تقرير في القضية. على المقرر ان يضع تقريره ويحيل الى رئيس المجلس خلال مهلة عشرة ايام من تاريخ ابلاغه قرار تعيينه.
يجب ان يشتمل التقرير على ملخص الطعن والوقائع والنقاط القانونية والدستورية المطروحة وعلى الحل المقترح, ويبقى التقرير سريا.