The whole text

قانون رقم 243 تاريخ 07/08/2000 In force

المادة 36

المادة 36

فور ورود التقرير يبلغ رئيس المجلس نسخا عنه الى الاعضاء ويدعوهم الى جلسة تعقد خلال خمسة ايام من تاريخ ورود التقرير, للتداول في موضوع الطعن. وتبقى الجلسة مقتوحة الى ان يصدر القرار.

يصدر القرار في غرفة المذاكرة في مهلة اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد الجلسة, ويوقع من الرئيس ومن جميع الاعضاء الحاضرين ثم يسجل في سجل خاص يحفظ لدى رئيس المجلس.

المادة 36 من قانون رقم 243 تاريخ 07/08/2000 https://lebaneselegislation.com/law/185689/article/36/