المادة 10
1 - تلغى وزارة التعليم المهني والتقني المحدثة بالقانون رقم 211 تاريخ 2 نيسان 1993, وتلحق المديرية العامة للتعليم المهني والتقني التابعة للوزارة الملغاة بجميع اجهزتها وملاكاتها بوزارة التريية والتعليم العالي, وينقل الموظفون وسائر العاملين فيها الى ملاك وزارة التربية والتعليم العالي دونما حاجة لاي نص آخر ودون اي تعديل في اوضاعهم الوظيفية ولا سيما لجهة الرتبة والراتب وحقهم في التدرج. ويرتبط بوزارة التربية والتعليم العالي المديرية العامة للتعليم المهني والتقني كل من المجلس الاعلى للتعليم المهني والتقني والصندوق الداخلي للتعليم المهني والتقني اللذين كانا مرتبطين بالوزارة الملغاة.
2 - يستمر تطبيق جميع النصوص المعمول بها بتاريخ نفاذ هذا القانون في وزارة التعليم المهني والتقني الملغاة, ويستعاض عن عبارتي "وزارة التعليم المهني والتقني" و"وزير التعليم المهني والتقني" بعبارتي "وزارة التريية والتعليم العالي" و"وزير التربية والتعليم العالي" اينما وردتا.
3 - تنقل الى وزارة التريية والتعليم العالي الاعتمادات المرصدة في الموازنة العامة لوزارة التعليم المهني والتقني الملغاة والاعتمادات العائدة للمهام المنوطة بهذه الوزارة.