المادة 11
1- تعدل تسمية وزارة الثقافة والتعليم العالي المنصوص عليها في القانون رقم 215 الصادر بتاريخ 2/4/1993 فتصبح "وزارة الثقافة"
2 - تتألف وزارة الثقافة من:
- المديرية العامة للثقافة.
- المديرية العامة للاثار.
3 - تفصل النصوص المتعلقة بالتعليم العالي من القانون رقم 215 تاريخ 2/4/1993 وتندرج تحت مديرية عامة في وزارة التربية والتعليم العالي تسمى "المديرية العامة للتعليم العالي".
ترتبط بوزارة التربية والتعليم العالي, خلافا لاي نص اخر, وتبقى خاضعة للنصوص التي ترعاها الجامعة اللبنانية ويمارس وزير التربية والتعليم العالي سلطة الوصاية عليها.
4 - ينقل الموظفون وسائر العاملين اللذين كانوا يتولون مهام تعود الى التعليم العالي في حقل وزارة الثقافة والتعليم العالي قبل تعديل تسميتها الى "وزارة الثقافة" الى ملاك وزارة التربية والتعليم العالي المديرية العامة للتعليم العالي, دونما حاجة الى اي نص اخر ودون ان يؤدي ذلك الى اي تعديل في اوضاعهم الوظيفية لجهة الرتبة والراتب وحقهم في التدرج.
5 - تنقل الى وزارة التربية والتعليم العالي الاعتمادات المرصدة في موازنة المديرية العامة للثقافة والتعليم العالي, قبل تعديل تسميتها, والمتعلقة بالتعليم العالي ووحداتها والجامعة اللبنا نية.
6 - تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري التربية والتعليم العالي, والثقافة.