The whole text

قانون رقم 247 تاريخ 07/08/2000 In force

المادة 11

المادة 11

1­- تعدل تسمية وزارة الثقافة والتعليم العالي المنصوص عليها في القانون رقم 215 الصادر بتاريخ 2/4/1993 فتصبح "وزارة الثقافة"

2­ - تتألف وزارة الثقافة من:

­- المديرية العامة للثقافة.

­- المديرية العامة للاثار.

3­ - تفصل النصوص المتعلقة بالتعليم العالي من القانون رقم 215 تاريخ 2/4/1993 وتندرج تحت مديرية عامة في وزارة التربية والتعليم العالي تسمى "المديرية العامة للتعليم العالي". ­

ترتبط بوزارة التربية والتعليم العالي, خلافا لاي نص اخر, وتبقى خاضعة للنصوص التي ترعاها الجامعة اللبنانية ويمارس وزير التربية والتعليم العالي سلطة الوصاية عليها.

4 - ينقل الموظفون وسائر العاملين اللذين كانوا يتولون مهام تعود الى التعليم العالي في حقل وزارة الثقافة والتعليم العالي قبل تعديل تسميتها الى "وزارة الثقافة" الى ملاك وزارة التربية والتعليم العالي­ المديرية العامة للتعليم العالي, دونما حاجة الى اي نص اخر ودون ان يؤدي ذلك الى اي تعديل في اوضاعهم الوظيفية لجهة الرتبة والراتب وحقهم في التدرج.

5 - تنقل الى وزارة التربية والتعليم العالي الاعتمادات المرصدة في موازنة المديرية العامة للثقافة والتعليم العالي, قبل تعديل تسميتها, والمتعلقة بالتعليم العالي ووحداتها والجامعة اللبنا نية.

6­ - تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري التربية والتعليم العالي, والثقافة.

المادة 11 من قانون رقم 247 تاريخ 07/08/2000 https://lebaneselegislation.com/law/185692/article/11/