المادة 5
1 يمول النظام الصحي موضوع هذا القانون على الوجه الاتي:
أ- مساهمة المضمون الاختياري الشهرية: 6% (ستة بالمئة) من الحد الادنى الرسمي للاجور.
ب - مساهمة الصندوق: مجموع ما تبقى من قيمة التقديمات على ان تتحمل الدولة العجز الصافي اذا حصل.
2 - يجب ان تغطي الواردات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة نفقات التقديمات والنفقات الادارية وتأمين تكوين مال الاحتياط المنصوص عليه في قانون الضمان الاجتماعي.