The whole text

قانون رقم 248 تاريخ 09/08/2000 In force

المادة 5

المادة 5

1­ يمول النظام الصحي موضوع هذا القانون على الوجه الاتي:

أ­- مساهمة المضمون الاختياري الشهرية: 6% (ستة بالمئة) من الحد الادنى الرسمي للاجور.

ب -­ مساهمة الصندوق: مجموع ما تبقى من قيمة التقديمات على ان تتحمل الدولة العجز الصافي اذا حصل.

2­ - يجب ان تغطي الواردات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة نفقات التقديمات والنفقات الادارية وتأمين تكوين مال الاحتياط المنصوص عليه في قانون الضمان الاجتماعي.

المادة 5 من قانون رقم 248 تاريخ 09/08/2000 https://lebaneselegislation.com/law/185697/article/5/