المادة 6
1- يتوجب تقديم طلب الانتساب الاختياري الى القسم موضوع هذا القانون, وفقا لما نص عليه نظام الصندوق الداخلي, خلال مهلة سنة من استجماع الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون, ويسري الخضوع اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب المذكور.
2 - يتوجب على المضمون تسديد مساهمته وفقا لاحكام هذا القانون, عن ثلاثة اشهر سابقة لتاريخ التثبت الطبي لحصول الحالة المرضية.
3 - في حال انقطاع المضمون الاختياري عن دفع مساهمته المالية لمدتي استحقاق متعاقبتين, وفقا لما ينص عليه نظام الصندوق الداخلي, فانه يفقد حقه بالخضوع والاستفادة من تقديمات القسم موضوع هذا القانون, ولا يعود للسريان الا بعد مضي ثلاثة اشهر على تاريخ تقديم طلب تجديد انتسابه الاختياري واستئناف دفع مساهمته مجددا تبعا لما يحدد في النظام الداخلي المذكور.