ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972
وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996
بناء على طلب الجمعية المسجل بالرقم 6051 تاريخ
09/12/1996
بناء على موافقة وزارة الداخلية رقم 28/2 تاريخ
02/06/1997
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للسادة الهيئة التأسيسية انشاء الجمعية الرياضية المسماة نادي ديكاتلون الرياضي وهم: الياس سليمان صفير - جورج ابي فرح - نايفة ابي فرح صفير - منى ابي فرح نصورة - غسان نصورة - جورج حاج - هشام معلوف. مركزها: ادونيس - قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان. غايتها: تنمية الفرد والمجتمع عن طريق ممارسة الالعاب الرياضية, وتعنى الجمعية بصورة خاصة في الالعاب التالية: السباحة - كرة الطاولة - الجمباز - التايكواندو. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الياس صفير - نايفة ابي فرح.
مادة 2: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996 والانضمام الى اتحادات الالعاب المرخصة اعلاه خلال ثلاثة اشهر من تاريخ التبليغ.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 4 حزيران 1997 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد
بيروت في 4 حزيران 1997
وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة
جان عبيد