All legislation

قرار Decision No. 314 04/06/1997

اعطاء ترخيص باسم نادي ديكاتلون الرياضي

Type
قرار · Decision
Number
314
Date
04/06/1997
Official Gazette
Issue 35, 17/07/1997, p. 2830/2831
Status
In force
Amended by
قرار رقم 12 تاريخ 29/01/2010 (the text)
قرار رقم 104 تاريخ 24/05/2003 (the text)
قرار رقم 563 تاريخ 29/05/1998 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 314 تاريخ 04/06/1997
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996

بناء على طلب الجمعية المسجل بالرقم 6051 تاريخ

09/12/1996

بناء على موافقة وزارة الداخلية رقم 28/2 تاريخ

02/06/1997

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة الهيئة التأسيسية انشاء الجمعية الرياضية المسماة نادي ديكاتلون الرياضي وهم: الياس سليمان صفير - جورج ابي فرح - نايفة ابي فرح صفير - منى ابي فرح نصورة - غسان نصورة - جورج حاج - هشام معلوف. مركزها: ادونيس - قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان. غايتها: تنمية الفرد والمجتمع عن طريق ممارسة الالعاب الرياضية, وتعنى الجمعية بصورة خاصة في الالعاب التالية: السباحة - كرة الطاولة - الجمباز - التايكواندو. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الياس صفير - نايفة ابي فرح.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996 والانضمام الى اتحادات الالعاب المرخصة اعلاه خلال ثلاثة اشهر من تاريخ التبليغ.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 4 حزيران 1997 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد

بيروت في 4 حزيران 1997 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد