All legislation

مرسوم Decree No. 10520 28/06/1997

اعتبار الاشغال العائدة لانشاء خط هوائي توتر عالي 220 ك.ف. معاملتين - كوسبا, من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
10520
Date
28/06/1997
Official Gazette
Issue 35, 17/07/1997, p. 2687
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 5295 تاريخ 28/10/2010 (the text)
مرسوم رقم 9896 تاريخ 03/04/2003 (the text)
مرسوم رقم 7931 تاريخ 27/05/2002 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10520 تاريخ 28/06/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 ايار 1991 (قانون الاستملاك),

بناء على التخطيط الموضوع من قبل مؤسسة كهرباء لبنان العائد لانشاء خط توتر عالي 220 ك.ف. معاملتين - كوسبا

في محافظتي جبل لبنان ولبنان الشمالي,

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لانشاء خط هوائي توتر عالي 220 ك.ف. معاملتين - كوسبا من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: تستملك اقسام العقارات مع جميع الحقوق اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة رقم 209 E 05 والخريطتين رقم 209 E 01c ورقم 209 E 02B المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة, وذلك لصالح مؤسسة كهرباء لبنان.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 حزيران 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه