المادة 1
مادة 1: يلغى نص المادة 2 من نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الاموال المرفق بالقرار الاساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 ويستبدل بما يلي: -على المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان: 1- التثبت من هوية ونشاط مراسليها والتأكد عند التعامل معهم للمرة الاولى من ان لهم وجود فعلي وفقا لوثائق ثبوتية تستحصل عليها, والتأكد بصورة خاصة من ان المصرف الاجنبي الذي تتعامل معه ليس من نوع "Shell bank". 2- اجراء رقابة على العمليات التي تجريها مع عملائها لتلافي تورطها في عمليات تبييض اموال ناتجة من الجرائم المحددة في القانون رقم 318 تاريخ 20/4/2001 وذلك باعتمادها القواعد الالزامية المحددة في هذا النظام على سبيل الذكر لا الحصر .