The whole text

قرار وسيط رقم 8142 تاريخ 31/05/2002 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يضاف الى المادة 3 من نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الاموال المرفق بالقرار الاساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 البند (4) التالي نصه: -يقصد بالعميل او الزبون كل شخص طبيعي او معنوي سواء كان شركة او مؤسسة مهما كان نوعها, او منظمة او جمعية لا تتوخى الربح (صناديق التعاضد, التعاونيات, دور الرعاية الاجتماعية, الجمعيات الخيرية, الاندية...) .

المادة 2 من قرار وسيط رقم 8142 تاريخ 31/05/2002 https://lebaneselegislation.com/law/185834/article/2/