المادة 1
مادة 1: تلغى احكام القرار رقم 628 تاريخ 24/11/1977 المتعلق بتحديد الشروط الفنية والخاصة لجمعيات الرياضة وتستبدل بالاحكام التالية:
قرار Decision No. 530 12/08/1987
مادة 1: تلغى احكام القرار رقم 628 تاريخ 24/11/1977 المتعلق بتحديد الشروط الفنية والخاصة لجمعيات الرياضة وتستبدل بالاحكام التالية:
مادة 2: تطبيقا لاحكام المرسوم رقم 5168 تاريخ 21/3/1973 المعدل بموجب المرسوم رقم 303 تاريخ 26/7/1977 والمرسوم رقم 5585 تاريخ 22/9/1982 يجب ان تتوفر في جمعيات الرياضة واتحاداتها الشروط الفنية والخاصة المحددة باحكام هذا القرار.
مادة 3: يشترط ان يكون للجمعية والاتحاد مقر رئيسي يصلح لاجتماع الاعضاء ولممارسة الاعمال الادارية.
مادة 4: يجب ان يكون اشغال الجمعية او الاتحاد للعقار الذي يقوم عليه المقر مسندا الى سند ملكية او عقد ايجار مسجل في البلدية, او اتفاق مصادق عليه من الكاتب العدل يمكنهما من الانتفاع بالمقر المنصوص عليه في المادة الثالثة من هذا القرار, او غيرها من المستندات التي تجيز هذا الاشغال.
مادة 5: على الجمعيات الرياضية واتحاداتها تنظيم السجلات واللوحات التالية: 1- سجل محاضر جلسات الجمعية العامة. 2- سجل محاضر اللجنة الادارية. 3- سجل الاحصاءات . 4- سجل امانة الصندوق, ويجب ان ينظم بطريقة تظهر الوضع المالي للجمعية او الاتحاد وخاصة لجهة الواردات من اشتراكات وريع مباريات وتبرعات وخلافها, والنفقات , والديون المترتبة للجمعية او الاتحاد او المتوجبة عليهما. 5- سجل الاموال المنقولة وغير المنقولة. 6- سجل النشاطات . 7- سجل المراسلات الصادرة والواردة. 8- لوحات اعلامية تحتوي على نصوص النظامين الاساسي والداخلي وبرنامج النشاطات العامة واسماء اعضاء الهيئة الادارية وسائر المعلومات التي تهم الاعضاء.
مادة 6: على جمعيات الرياضة واتحاداتها عرض سجلاتها على المديرية العامة للشباب والرياضة (الوحدة الادارية المختصة) خلال الاشهر الثلاثة الاولى من السنة وعرض ما يستجد من سجلات بعد التاريخ المحدد اعلاه.
مادة 7: على جمعيات الرياضة واتحاداتها ايداع المديرية العامة للشباب والرياضة (الوحدة الادارية المختصة) خلال الثلاثة اشهر الاولى من كل سنة المستندات والافادات التالية: أ- تقرير عن الاعمال والنشاطات التي حققتها خلال السنة المنتهية في اخر شهر كانون الاول. ب - برنامج الاعمال والنشاطات المنوي تحقيقها خلال السنة المبتدئة في اول شهر كانون الثاني. ج- نسخة عن موازنتها للسنة الجديدة. د- نسخة عن قطع حساب السنة المنتهية في اخر شهر كانون الاول. وفي حال انشاء جمعية او اتحاد بعد انقضاء شهر اذار من كل سنة يتوجب على الاتحاد او الجمعية المعنية تقديم السجلات المنصوص عليها في المادة السادسة اعلاه والمستندات والافادات المنصوص عليها في الفقرتين (ب ) و(ج) من المقطع الاول من هذه المادة خلال مهلة اقصاها شهر واحد من تاريخ الترخيص .
مادة 8: على جمعيات الرياضة واتحاداتها ان تتعاقد مع مدربين مؤهلين يحملون شهادة المعهد الوطني للرياضة او شهادة من مؤسسة معترف بها للتدريب في اللعبة او شهادة من الاتحاد المختص وفي الحالتين يقتضي موافقة المديرية العامة للشباب والرياضة.
مادة 9: يجب ان تتوافر لدى الجمعية الرياضية التي ترغب في مزاولة لعبة معينة الشروط الفنية التالية: 1- كرة القدم: ملعب قانوني وفقا للمواصفات الدولية على ان لا تشترك في ملعب واحد اكثر من جمعيتين. 3- كرة السلة: ملعب قانوني مكشوف او مسقوف على ان لا يقل ارتفاع سقفه عن 6 امتار. 4- كرة المضرب : ملعب قانوني مكشوف او مسقوف على ان لا يقل ارتفاع سقفه عن 6 امتار. 5- كرة الطائرة: ملعب قانوني مكشوف او مسقوف على ان لا يقل ارتفاع سقفه عن 6 امتار. 6- كرة الطاولة: غرفة او مساحة لا يقل مقياس احداها عن 6م x 5م ولا يقل علو كل منهما عن 3 امتار على ان تكون مجهزة بطاولة قانونية وفقا لمواصفات الاتحاد الدولي للعبة. 7- رفع الاثقال: غرفة تتسع لمنصة خشبية قياس 4م x 4م ومجموعة ثقل اولمبي وفقا للمواصفات الدولية. 8- التربية البدنية وكمال الاجسام: قاعة لا تقل مساحتها عن 30 مترا مربعا وتتوافر فيها المعدات الفنية القانونية اللازمة. 9- المصارعة: غرفة فيها بساط لا يقل قياسه عن 4،50م x 4،50م ومساحته عن 20 مترا ويجب ان تغلف الجوانب بمواد مخففة للصدمات على علو مترين على الاقل لمنع الاذى عن اللاعبين. 10- الملاكمة: غرفة فيها حلقة بقياس 4م x 4م على ان لا تقل عن 16 م 2 من داخل الحبال وتكون ارضها مكسوة باللباد او مادة اخرى مماثلة ومغطاة بقماش من نوع الخام السميك ومحاطة من جهاتها الاربع بثلاثة اطواق من الحبال, يعلو الطوق الاول عن الارض 40 سم والطوق الثاني 80 سم والطوق الثالث 130 سم ويجب ان تكون الحبال مغلفة بقماش او مادة مماثلة لمنع الاذى عن اللاعبين. تغطى زوايا الحلقة الاربع باربع مخدات للصدمات على علو مترين على الاقل لمنع الاذى عن اللاعبين. تجهز الغرفة بالادوات الفنية القانونية اللازمة. ' 11- السلاح: قاعة فيها حلبة مبارزة قياس 8م x 4م على الاقل مجهزة بالادوات الفنية القانونية اللازمة. 12- السباحة والغطس وكرة الماء: مسبح "بيسين" خاص او مشترك على ان لا تشترك فيه اكثر من جمعيتين وان لا يقل طول المسبح عن 25م وعرضه عن 6 امتار تؤمن فيه جميع الشروط الصحية من حيث نظافة الماء وتكريرها او تغييرها اما اذا كانت الجمعية ترغب في ممارسة لعبة الغطس فيجب ان يكون في المسبح حوض خاص للغطس لا يقل عمقه عن 8 امتار واذا كان المسبح يتوافر فيه مقفز من ارتفاع 10 امتار فالعمق يكون 10 امتار وفي حال عدم وجود حوض خاص للغطس يجب ان يكون منحدر قعر المسبح باتجاهه الطولي وان لا يقل عمقه عن متر ونصف المتر من الجهة المنخفضة وان يكون المسبح مجهزا باهداف قانونية اذا رغبت الجمعية في ممارسة لعبة كرة الماء. 13- العاب القوى: ملعب لا يشترك فيه اكثر من جمعيتين ولا ينقص طوله عن 200 متر على ان يشتمل على مكان قانوني للوثب الطويل والقفز العالي والعالي بالعصا وقذف الكرة الحديدية وان يحتوي على جميع الادوات القانونية. 14- الرماية: ميدان للرماية بالبندقية الحرة فيها خندق مغطى بسقف عند نقاط الضرب حسب المواصفات الدولية على ان لا يقل طوله عن 40 مترا او ميدان للرماية بالبندقية الصغيرة والمسدس الحر مغطى بسقف يحميه من الرياح وفقا للمواصفات الدولية على ان لا يقل طوله عن 30 مترا, او ميدان رماية على الاطباق لا يقل قياسة عن 40م x 20م تتوافر فيه التجهيزات الفنية والمواصفات القانونية الدولية. يجب ان يكون كل من الميادين المذكورة مجهزا بالادوات والوسائل الاحترازية الكافية. لا يجوز ان يتشرك في ميدان واحد من الميادين المذكورة اكثر من ثلاث جمعيات . '' 15- الفروسية: ميدان لا تقل مساحته عن 40م x 30م ويسمح باستعماله لجمعيتين فقط على ان تملك كل جمعية خمسة جياد على الاقل مسجلة وفقا للاصول. 16- الجمباز: قاعة خاصة تصلح لممارسة: 1- ثلاثة من الاجهزة القانونية المعتمدة دوليا للرجال. 2- جهازين معتمدين للسيدات . 17- الدراجات : غرفة مساحتها 4م x 4م على الاقل حاملة تتسع لعشر دراجات وتملك الجمعية فيها اربع دراجات خاصة بالسباقات ومسجلة حسب الاصول. 18- الجيدو: غرفة بقياس 5م x 5م مفروشة ببساط صالح, واذا كان للغرفة جوانب يجب ان تغلف بمواد واقية على علو مترين على الاقل لمنع الاذى عن اللاعبين. 19- الكاراتيه: غرفة بقياس 5م x 5م مفروشة ببساط صالح واذا كان للغرفة جوانب فيجب ان تغلف بمواد واقية على علو مترين على الاقل لمنع الاذى عن اللاعبين. 20- التزلج على الثلج: ملجأ خاص واحد على الاقل طوله 6م x 4م وارتفاعه 250 م تؤمن فيه وسائل التدفئة والاسعافات الاولية ومجهز بالادوات الفنية والصحية اللازمة. 21- التزلج المائي: قارب واحد على الاقل مسجل حسب الاصول لا تقل قوته عن 50 حصانا ولا تقل سرعته عن 25 كلم في الساعة ومرسى مزود بالمرافق الصحية اللازمة, ووسائل الانقاذ, ويكون لكل جمعية تستعمل هذا المرسى ثلاث غرف على الاقل. 22- اليخوت : ثلاثة يخوت مسجلة حسب الاصول ومرسى مزود بالادوات الصحية ووسائل الانقاذ, ويكون لكل جمعية تستعمل هذا المرسى ثلاث غرف على الاقل. 23- التجذيف : قاربان على الاقل, احدهما للفردي والاخر للزوجي مسجلان حسب الاصول وصالحان للسباقات القانونية, ومرسى ويكون لكل جمعية تستعمل هذا المرسى ثلاث غرف على الاقل مزودة بالادوات الصحية ووسائل الانقاذ. 24- الغولف : ميدان للعب فيه 6 حفر على الاقل. 25- الاسكواش : غرفة مقفلة قانونية وفقا لمواصفات الاتحاد الدولي للعبة. 26- البليارد: غرفة قياسها 5م x 4م على الاقل وارتفاع سقفها 3 امتار مجهزة ببليارد قانوني وفقا لمواصفات الاتحاد الدولي للعبة. '
مادة 10: 1- يمكن لجمعية واحدة من جمعيات العاب القوى ممارسة لعبتها شرط على ملعب جمعية اخرى لكرة القدم شرو ان توفر الحفر القانونية للقفز والاماكن اللازمة للرمي. 2- يمكن لجمعية واحدة من جمعيات كرة السلة والكرة الطائرة وكرة المضرب وكرة اليد ان تمارس لعبتين من لعباتها على ملعب واحد.
مادة 11: تحدد الشروط الفنية والخاصة للترخيص بممارسة الالعاب التي لا يرد ذكرها في هذا القرار بقرارات تنظيمية لاحقة.
مادة 12: 1- ان الشروط الفنية الخاصة تتناول الجمعيات القائمة. اما الجمعيات الجديدة فيجب ان يتوافر لكل لعبة تزاولها المكان القانوني والتجهيزات القانونية وفقا لمواصفات اتحادها الدولي. 2- تعتبر اماكن التربية البدنية وكمال الاجسام والمصارعة والملاكمة والسلاح والسباحة والفروسية والجمباز والدراجات والجيدو والكاراتيه والتزلج على الثلج والتزلج المائي واليخوت والتي تتوافر فيها جميع الشروط والتجهيزات القانونية, اماكن تمرين مؤقتة.
مادة 13: يجب ان تتوافر لدى الجمعية الرياضية في المنطقة المحددة بالرخصة المعطاة لها ما يلي: أ- مكان يصلح لممارسة اللعبة موضوع الترخيص مجهز بالادوات الفنية اللازمة وفقا للشروط والمواصفات المذكورة في هذا القرار. ب - غرفة لتغيير الملابس وحمامات "دوش " ومرحاض على الاقل وخزانة لادوات الاسعاف الاولية.
مادة 14: يجوز ان يكون المكان الذي تتخذه الجمعية الرياضية لممارسة اللعبة, خارج منطقة الترخيص وذلك في حدود 35 كيلومترا للالعاب التالية: كرة القدم, الرماية, التزلج المائي, العاب القوى, التجذيف , السباحة, اليخوت , الفروسية, الغولف . اما فيما يتعلق بلعبة التزلج على الثلج فعلى الجمعية ان تؤمن ملجأ واحدا على الاقل في احد مراكز الالعاب الشتوية.
مادة 15: على كل جمعية ان تتقدم مع طلب الترخيص بالمستندات التالية: 1- سند ملكية او عقد ايجار مسجل في البلدية, او اتفاق مصادق عليه من الكاتب العدل يمكنها من الانتفاع بالمقر المنصوص عنه في المادة الثالثة من هذا القرار, او غيرها من المستندات التي تجيز هذا الاشغال. 2- تصميم للمعلب بمقياس 500/1 وبمقياس 200/1 للمقر وللامكنة الانفة الذكر, مصدق عليها من مهندس لدى نقابة المهندسين مع ذكر الموقع بالتفصيل.
مادة 16: يتوجب على الاتحاد سنويا اجراء البطولة الرسمية للعبة على الشكل الهرمي (قضاء, محافظة, جمهورية) وكل جمعية تتخلف عن الاشتراك في البطولة (على الاقل في مرحلة القضاء) تحرم في السنة الاولى من التصويت داخل اتحاد لعبتها واذا تكررت المخالفة للسنة التالية تفقد عضويتها وتشطب .
مادة 17: بطولة لبنان الرسمية في مختلف الالعاب يجب ان تقام في اماكن قانونية وفقا لمواصفات اتحاداتها الدولية.
مادة 18: لا يجوز ان تتخذ جمعيات الرياضة واتحاداتها مقراتها او ملاعبها الرياضية في نوادي المحترفين.
مادة 19: يخضع المدربون الرياضيون العاملون في جمعيات الرياضة واتحاداتها والذين لا يحملون الشهادة المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا القرار لدورات تدريبية خاصة تقام في المعهد الوطني للرياضة.
مادة 20: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تحال بعد التحقيق وانذار المخالف واصراره على الاستمرار في المخالفة على المحاكم المختصة تحت طائلة تطبيق المادة الخامسة من القانون 16/72 تاريخ 15/12/1972 المعدل بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 27/6/1977 والمادة 32 من المرسوم رقم 5168 تاريخ 21/3/1973 المعدل بموجب المرسوم رقم 303 تاريخ 26/7/1977 المعدل بموجب المرسوم رقم 5855 تاريخ 22/9/1982.
مادة 21: على جمعيات الرياضة واتحاداتها المنشأة قبل صدور هذا القرار, ان تصحح وضعها وفق احكامه في مهلة ثلاثة اشهر على الاكثر من تاريخ العمل به بالنسبة لجمعيات الرياضة, واربعة اشهر بالنسبة للاتحادات الرياضية.
مادة 22: تلغى جميع القرارات المخالفة لاحكام هذا القرار او التي لا تتفق مع مضمونه لا سيما احكام القرار رقم 3227 تاريخ 3 شباط 1953 المتعلق بانشاء الجمعيات الرياضية في المؤسسات والشركات والمصالح الحكومية وتطبق على الجمعيات المذكورة الاحكام المنصوص عليها في هذا القرار.
مادة 23: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 12/8/1987 وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة سليم الحص