المادة 2
مادة 2: تقدم كافة اوراق اللعب الجديدة الموجودة في حوزة التجار او الافراد والتي كانت تحمل التمغة القديمة الى مراكز جمرك بيروت وطرابلس والمصنع كي يصار الى تمغها مجددا بموجب الخاتم الجديد وبصورة مجانية. اما اوراق اللعب المستوردة من الخارج اعتبارا من تاريخ العمل بهذا المرسوم فانها تدمغ بالخاتم الجديد ضمن الشروط المحددة في المادتين 38 و287 من القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران سنة 1954 المسمى "قانون الجمارك".