المادة 3
مادة 3: بعد مرور شهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم, يعتبر استيرادا بصورة التهريب لبضائع ممنوعة كل تجول او اقتناء او عرض للبيع لاوراق اللعب غير الحاملة تمغة الخاتم القانوني الجديد. تقمع المخالفة الجمركية المشار اليها في الفقرة الاولى اعلاه وفقا لاحكام المادتين 358 و360 من "قانون الجمارك".