The whole text

قانون تاريخ 08/01/1938 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: في كل قضية مدنية او تجارية وجاهية كانت او غيابية يؤخذ لمصلحة الخزينة في جميع المحاكم رسم قلم مقداره عشرون غرشا لبنانيا سوريا عن الاستدعاءات والاستحضارات والمراجعات (Recours) واللوائح والمذكرات الخطية المقدمة في اثناء المحاكمات او قبلها او بعدها واسناد الوكالة الخاصة وتقارير الخبراء والاسناد والوثائق المثبتة وكل نوع من الاوراق التي يقدمها المتداعون الى القلم او يبرزونها تأييدا يلتمسونه من السلطة القضائية. اما رسم القلم في الدعاوى الصلحية فقدره عشرة غروش . وهذا الرسم يؤخذ تكرارا اذا ابرزت الاوراق في دعوى اخرى غير الدعوى الاولى اما صور الاوراق المعدة للتبليغ فلا رسم عليها والاصل مع ترجمته يحسبان ورقة واحدة. لا يؤخذ رسم قلم في القضايا التي تبلغ قيمتها مائة وخمسين ليرة لبنانية سورية فما دون. فيما خلا الرسوم المبينة اعلاه فان طريقة استيفاء رسوم التمغة والجزاء النقدي الواجب عن الاوراق المبرزة او المقاولات التي ينكشف امرها لدى القضاء تبقى كما نص عليها في قانون التمغة.

المادة 1 من قانون تاريخ 08/01/1938 https://lebaneselegislation.com/law/186107/article/1/