المادة 14
مادة 14: اذا استوفي في قضية ما رسم مقطوع وادت المحاكمة الى الحكم بشيء قابل التقدير فان المحكمة واضعة اليد على القضية تحدد قيمة موضوع النزاع عفوا او بناء على طلب النيابة العامة في قرارها النهائي في الاساس ويستوفى الرسم النسبي اذ ذاك بعد ان تحسم منه القيمة المعجلة من الرسم المقطوع.