المادة 13
مادة 13: متى كان المدعى به غير قابل التقدير يؤخذ عوضا عن الرسم النسبي رسم مقطوع مقداره 200 مئتا غرش لبناني سوري في الدعاوى المقدمة الى المحاكم الصلحية. واربعماية غرش لبناني سوري في القضايا المقدمة الى المحاكم البدائية والاستئنافية. ومتى كان المدعى به لا يقبل التقدير الا بجزء منه فيؤخذ علاوة على الرسم المقطوع المنصوص عنه في الفقرة السابقة رسم نسبي عن الجزء القابل التقدير.