المادة 3
مادة 3: يؤخذ رسم كتابة معين عن كل صورة من الحكم النهائي او القرار الرجائي او قرار قاضي الامور المستعجلة المعدة لتبلغ الى الفريق الاخر في القضية على الوجه الاتي: خمسون غرشا لبنانيا سوريا عن احكام المحاكم الصلحية كافة. مائة وعشرون غرشا لبنانيا سوريا عن جميع الاحكام التي تتجاوز قيمتها منتهى صلاحية قضاة الصلح. خمسون غرشا رسم صورة الحكم بعد تبليغه. خمسة وغشرون غرشا رسم صورة عن جميع الاوراق. اما الدعاوى التي تبلغ قيمتها مائة وخمسين ليرة لبنانية سورية فما دون فلا تخضع لأي رسم من هذه الرسوم.