The whole text

قانون تاريخ 08/01/1938 In force

المادة 36

المادة 36

مادة 36: يستوفى عن البيع بالمزاد العلني رسم مناداة قدره اثنان ونصف من الماية عن الاموال المنقولة فقط في الاماكن التي يعمل فيها بالمادة 8 من القانون العثماني المؤرخ في 28 شباط سنة 1330 ويدفع هذا الرسم حتما الى صندوق البلدية وهي تؤمن المناداة اذا طلبها رئيس دائرة الاجراء. وفي غير تلك الاماكن يدفع هذا الرسم الى الخزينة بعد حسم مبلغ مقداره الاقصى عشرة بالماية يمكن دفعه من رئيس دائرة الاجراء الى المنادي العمومي فيما لو رأى وجوبا الى الالتجاء اليه.

المادة 36 من قانون تاريخ 08/01/1938 https://lebaneselegislation.com/law/186107/article/36/