المادة 50
مادة 50: يستوفى رسم مقطوع قدره ليرة لبنانية سورية عن وثيقة ثبوت الوفاة وحصر الارث ونصب الوصي وعزله والاذن للوصي وللولي واثبات عقد الزواج ويستوفى رسم مقطوع قدره ليرتان لبنانيتان سوريتان عن باقي الوثائق الشرعية ما عدا وثائق نصب المتولين وعزلهم والاذن لهم التي يستوفى عنها رسم مقطوع قدره اربع ليرات لبنانية سورية. ويستوفى رسم مقطوع قدره عشرة غروش لبنانية سورية عن كل اذن باجراء عقد الزواج.