المادة 49
مادة 49: ان احكام هذه التعريفة تجري على الدعاوى المقامة في المحاكم الشرعية على اختلاف درجاتها وعلى الاحكام والقرارات الصادرة عنها. ما خلا الاستثناءات التالية: 1- الغرامة الواجب دفعها على المميز تكون عشر ليرات لبنانية سورية. 2- تعفى دعاوى النفقة والدعاوى الواجب تمييزها حكما وفاقا لاصول المحاكمات الشرعية من دفع اية غرامة عند التمييز. 3- اذا رد التمييز شكلا او نقض الحكم يكون الرسم المتوجب اربع ليرات لبنانية سورية. 4- اذا تصدق الحكم في التمييز يكون الرسم المتوجب كالرسم المدفوع اساسا للدعوى. 5- يستوفى رسم نسبي قدره واحد بالالف عن المبالغ المدانة من صندوق الايتام.