The whole text

قانون تاريخ 08/01/1938 In force

المادة 53

المادة 53

مادة 53: في دعاوى الجناية والجنحة والقباحة يعين المستنطق او قاضي الصلح او رئيس المحكمة واضعة اليد على القضية بحسب مقتضى الحال المبلغ التقريبي الذي يتوجب على المدعي الشخصي ايداعه عن الرسوم والمصاريف الواجبة والتي ستتوجب والنافذة والتي ستتنفذ وهكذا المبلغ الاضافي الواجب استكماله اثناء التحقيق. ولا يكلف المدعي الشخصي ايداع شيء عن اعتراض او استئناف او تمييز يقدمه المظنون.

المادة 53 من قانون تاريخ 08/01/1938 https://lebaneselegislation.com/law/186107/article/53/