المادة 53
مادة 53: في دعاوى الجناية والجنحة والقباحة يعين المستنطق او قاضي الصلح او رئيس المحكمة واضعة اليد على القضية بحسب مقتضى الحال المبلغ التقريبي الذي يتوجب على المدعي الشخصي ايداعه عن الرسوم والمصاريف الواجبة والتي ستتوجب والنافذة والتي ستتنفذ وهكذا المبلغ الاضافي الواجب استكماله اثناء التحقيق. ولا يكلف المدعي الشخصي ايداع شيء عن اعتراض او استئناف او تمييز يقدمه المظنون.