The whole text

قانون تاريخ 08/01/1938 In force

المادة 74

المادة 74

مادة 74: ان المواد 44 و45 و46 من التعريفة المدنية المختصة بتحقيق وتحصيل الرسوم وتطبق في الدعاوى الجزائية. يجب على الكاتب في مهلة ثلاثين يوما على الاكثر من تنظيم الحكم ان يباشر تحصيل الجزاء النقدي. ان دائرة الاجراء تتولى تحصيل الرسوم القضائية والجزاء النقدي بمقتضى طرق الاجراء المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية:

المادة 74 من قانون تاريخ 08/01/1938 https://lebaneselegislation.com/law/186107/article/74/