The whole text

قانون تاريخ 01/02/1938 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: الغيت المواد 371 و372 و421 و509 و632 من قانون اصول المحاكمات واستبدلت بالاحكام التالية: المادة ال371 الجديدة: تبلغ الدعوة او المحضر الذي يقوم مقامها الى المدعى عليه وفاقا للقواعد المنصوص عليها في المادة 353 وما يليها من قانون اصول المحاكمات المدنية, بعد ان يوضع على هامشها تاريخ الجلسة الذي قد عينه القاضي. المادة ال372 الجديدة: يحق للقاضي في الاحوال المستعجلة او بناء على طلب المتداعين ان يدعو عليه للحضور- في مهلة 48 ساعة اعتبارا من تاريخ تبليغ الدعوة او المحضر الذي يقوم مقامها. المادة ال421 الجديدة: لا يجوز تنفيذ الاحكام الا بعد تبليغ الخصم. على ان الاحكام الصادرة من قضاة الصلح او من المحاكم التي فصلت فيها استئنافا- يمكن تنفيذها بدون تبليغ سابق الى المحكوم عليه اذا كان الفريقان قد ابلغا عند- ختام المحاكمة التاريخ الذي تعين لتفهيم الحكم. المادة ال509 الجديدة: تبتدىء المهلة المتقدم ذكرها من تاريخ تبليغ الحكم الى الشخص المطلوب ابلاغه او- الى مقامه الحقيقي او المختار اذا كان الحكم وجاهيا وتبتدىء من تاريخ انتهاء مدة- الاعتراض اذا كان الحكم غيابيا. الا ان المهلة تبتدىء من تاريخ النطق بالحكم اذا كان الاستئناف صادرا عن النيابة- العامة او اذا كان موجها ضد حكم صادر من قاضي الصلح بشرط ان يكون الفريقان في- الحالة الثانية قد ابلغا عند ختام المحاكمة التاريخ الذي تعين لتفهيم الحكم. المادة ال632 الجديدة: تبلغ ورقة الحجز في خلال خمسة ايام الى المحجوز عليه, وفي الوقت نفسه يطلب - استحضار لاجل دعوى اثبات الدين امام المحكمة التي يكون مقامه داخلا في منطقتها. على ان الاستحضار المنصوص عليه في الفقرة السابقة يكون اختياريا للدائن الذي- يكون بيده سند رسمي قابل للتنفيذ بدون حكم او حكم قضائي مكتسب قوة القضية- المحكمة. ويجوز للمديون عليه ان يطلب رفع هذا الحجز باستحضار الحاجز امام رئيس الاجراء- على الطريقة المتبعة في القضايا المستعجلة.

المادة 1 من قانون تاريخ 01/02/1938 https://lebaneselegislation.com/law/186136/article/1/