All legislation

قانون Law 01/02/1938

يتضمن تعديل بعض المواد من قانون اصول المحاكمات المدنية

Type
قانون · Law
Date
01/02/1938
Official Gazette
Issue 3545, 03/02/1938, p. 2035
Status
In force
Possibly affected, check
قانون تاريخ 07/05/1954 (Art. 17: repeals all contrary provisions without naming them)
قانون تاريخ 07/05/1954 (Art. 17: repeals all contrary provisions without naming them)
قانون رقم 10 تاريخ 25/03/1974 (Art. 24: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون تاريخ 01/02/1938
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت المواد 371 و372 و421 و509 و632 من قانون اصول المحاكمات واستبدلت بالاحكام التالية: المادة ال371 الجديدة: تبلغ الدعوة او المحضر الذي يقوم مقامها الى المدعى عليه وفاقا للقواعد المنصوص عليها في المادة 353 وما يليها من قانون اصول المحاكمات المدنية, بعد ان يوضع على هامشها تاريخ الجلسة الذي قد عينه القاضي. المادة ال372 الجديدة: يحق للقاضي في الاحوال المستعجلة او بناء على طلب المتداعين ان يدعو عليه للحضور- في مهلة 48 ساعة اعتبارا من تاريخ تبليغ الدعوة او المحضر الذي يقوم مقامها. المادة ال421 الجديدة: لا يجوز تنفيذ الاحكام الا بعد تبليغ الخصم. على ان الاحكام الصادرة من قضاة الصلح او من المحاكم التي فصلت فيها استئنافا- يمكن تنفيذها بدون تبليغ سابق الى المحكوم عليه اذا كان الفريقان قد ابلغا عند- ختام المحاكمة التاريخ الذي تعين لتفهيم الحكم. المادة ال509 الجديدة: تبتدىء المهلة المتقدم ذكرها من تاريخ تبليغ الحكم الى الشخص المطلوب ابلاغه او- الى مقامه الحقيقي او المختار اذا كان الحكم وجاهيا وتبتدىء من تاريخ انتهاء مدة- الاعتراض اذا كان الحكم غيابيا. الا ان المهلة تبتدىء من تاريخ النطق بالحكم اذا كان الاستئناف صادرا عن النيابة- العامة او اذا كان موجها ضد حكم صادر من قاضي الصلح بشرط ان يكون الفريقان في- الحالة الثانية قد ابلغا عند ختام المحاكمة التاريخ الذي تعين لتفهيم الحكم. المادة ال632 الجديدة: تبلغ ورقة الحجز في خلال خمسة ايام الى المحجوز عليه, وفي الوقت نفسه يطلب - استحضار لاجل دعوى اثبات الدين امام المحكمة التي يكون مقامه داخلا في منطقتها. على ان الاستحضار المنصوص عليه في الفقرة السابقة يكون اختياريا للدائن الذي- يكون بيده سند رسمي قابل للتنفيذ بدون حكم او حكم قضائي مكتسب قوة القضية- المحكمة. ويجوز للمديون عليه ان يطلب رفع هذا الحجز باستحضار الحاجز امام رئيس الاجراء- على الطريقة المتبعة في القضايا المستعجلة.

المادة 2

مادة 2: ان المهل المنصوص عليها في المواد 386 و387 و390 و391 يمكن تقصيرها في الدعاوى الافلاسية وفي جميع احوال الضرورة المتحققة بقرار من محكمة البداءة او الاستئناف تصدره في غرفة المذاكرة.

بيروت في اول شباط سنة 1938 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: خير الدين الاحدب