The whole text

قانون تاريخ 11/03/1938 In force

المادة 13

المادة 13

مادة 13: اذا قرر المالك اخلاء العقار اما لتجديد بنائه او ترميمه برفع بنائه او بطريقة اخرى كما تقدم في المادة الحادية عشرة او لاجراء اصلاحات مستعجلة لا تسمح اهميته ببقاء المستأجر في العقار الذي يشغله اثناء القيام بالاعمال. يكون للمستأجر حق الاولية في اشغال المحل لعد انتهاء العمل او الاصلاحات واذا رفض المؤجر ذلك حق للمستأجر المطالبة بتعويض الاخراج المنصوص عليه في المادة السادسة, اما شروط الاستئجار ثانية فتعين عند الاختلاف وفاقا لاحكام المواد الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة.

المادة 13 من قانون تاريخ 11/03/1938 https://lebaneselegislation.com/law/186161/article/13/