All legislation

قانون Law 11/03/1938

يقضي بتنظيم العلاقات بين المستأجرين والمؤجرين فيما يختص بتجديد عقود ايجار العقارات والاماكن المستعملة للتجارة والصناعة

Type
قانون · Law
Date
11/03/1938
Official Gazette
Issue 3556, 14/03/1938, p. 2184-2187
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
20
Cite as
قانون تاريخ 11/03/1938
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان تحديد عقود ايجار الاماكن او العقارات التي يستثمر فيها مؤسسة او محل تجاري او صناعي منذ ثلاث سنوات على الاقل او منذ ثلاثة فصول على الاقل اذا كان الاستثمار فصلا ففصلا.- في يوم تقديم الطلب - يخضع للقواعد الاتية التي تطبق ايضا على الاماكن والعقارات الاضافية التابعة للمؤسسة او المحل المذكور.

المادة 2

مادة 2: ان المستأجر او المتنازل له او اصحاب الحقوق الذين يريدون الحصول على تجديد عقد ايجار مكتوب يلزمهم ستة اشهر على الاقل قبل انتهاء مدة العقد او قبل انتهاء مدة التجديد اذا كان هنالك تجديد- ان يبلغوا طلب التجديد الى المؤجر اما بورقة غير قضائية واما بكتاب مضمون مع سند التسلم. اذا كان عقد الايجار مكتوبا لمدة اقل من المهلة المعينة كحد ادنى في الفقرة السابقة لتبليغ طلب التجديد فان هذا الطلب يمكن تقديمه في خلال شهرين على الاكثر بعد تاريخ العقد. واذا كان الامر يتعلق بعقد ايجار شفهي او بعقد ايجار جعلت مدته موقوفة على حادث يخول وقوعه المؤجر حق طلب الفسخ او اذا كان الفسخ واجبا حتما فان طلب التجديد حينئذ تقديمه في خلال الشهر الذي يتلو طلب الاخلاء او طلب الفسخ. ويبتدىء تاريخ كل تبليغ بكتاب مضمون من وقت ايداع هذا الكتاب مكتب البريد.

المادة 3

مادة 3: اذا لم يتم الاتفاق بين الفريقين في مهلة الخمسة عشر يوما التي تلي تبليغ طلب التجديد فعلى المستأجر ان يتقدم في مهلة ثمانية ايام باستدعاء دعوى الى المحكمة الصالحة التابع لها العقار. والمحكمة تدعو المؤجر للحضور في مهلة ثلاثة ايام وتفصل في الدعوى بوجه السرعة.

المادة 4

مادة 4: اذا وجدت الاسباب التي يتذرع بها المؤجر في حق المستأجر الخارج غير مشروعة او غير ذات شأن فيحق حينئذ للمحكمة ان تحدد بعد الاطلاع على رأي الخبراء بدل التجديد وشروطه كافة. اذا لم يعقد اتفاق آخر بين الفريقين فان مدة عقد الايجار الجديد تكون مساوية لمدة العقد السابق. على انه لا يجوز ان تتجاوز التسع سنوات . ويجب على المحكمة عند تعيين بدل الايجار ان تعتد بكافة الاعتبارات الواقعة ولا سيما الحالة الاقتصادية والاجرة التي يدفعها الجيران.

المادة 5

مادة 5: اذا اثبت المالك ان شخصا ثالثا عرض عليه عرضا فالمحكمة تحقق صحة هذا العرض . ويحق لها حينئذ ان تحدد بدل الايجار بما يوازي هذا العرض , ويجب ايضا على المحكمة ان تنظر فيما اذا كان هذا العرض غير متناسب مع القيمة الايجارية التي يجوز للمالك بحسب المعقول ان يعتمد عليها. وفي هذه الحالة يستطيع المستأجر الذي عدل عن تجديد عقد الايجار ان يطالب بتعويض الاخراج المنصوص عليه في المادة السادسة الاتية. ويلقى هذا التعويض على عاتق المستأجر الجديد ويجب عليه دفعه قبل استعمال المكان والا كان المالك ملزما بدفعه.

المادة 6

مادة 6: يجب على المحكمة ان تحدد في نفس الحكم التعويض المتوجب على المؤجر دفعه الى المستأجر اذا رفض المؤجر تجديد العقد وفقا للشروط المبينة في المواد المذكورة آنفا. وعلى المحكمة عند تحديد هذا التعويض ان تعقد بجميع عوامل الخسارة التي سيتحملها المستأجر وبالربح الذي سيحرمه على اثر اخراجه فتأخذ خاصة بعين الاعتبار نوع التجارة التي يتعاطاها وكثرة اقبال الزبائن او قلته وقيمة المؤسسة وامكان المستأجر من ايجاد محل في الجهات المجاورة القريبة يشابه المحل الذي اخلاه ونفقات الانتقال الى المحل الجديد وتجهيزه الخ... يحق للمتضرر ان يستأنف الحكم الذي تصدره المحكمة في مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه.

المادة 7

مادة 7: في خلال مدة الدعوى يجب على المستأجر ان يثابر على دفع الاجرة المستحقة والمحددة في عقد الايجار المطلوب تجديده على ان يجري الحساب عند الاقتضاء بين المؤجر والمستأجر بعد تحديد البدل بالوجه النهائي.

المادة 8

مادة 8: يحق للمالك ان يرفض كل تجديد لعقد الايجار عندما يسترد المأجور ليشغله بنفسه او بزوجته او اصوله او فروعه او ازواجهم. ولا يجوز لشركة تجارية او صناعية ان تسعتمل حق الاسترداد الا فيما يختص باماكن العقار الذي جعلت فيه مركزها الرئيسي او باماكن العقار الذي تريد نقل مركزها الاساسي اليه.

المادة 9

مادة 9: وفي جميع هذه الاحوال يتحتم ان يكون الاشغال فعليا وشخصيا ولا يجوز تجنبه بأي شكل آخر خصوصا باقامة وكيل في المأجور ويجب ان يتم الاحتلال بعد خروج المستأجر بخمسة اشهر على الاكثر وان تكون مدته ثلاث سنوات على الاقل ما لم يكن هناك سبب مشروع.

المادة 10

مادة 10: يجب على المالك الذي يرغب استرداد المأجور وفقا للقواعد المبينة اعلاه ان ينبه المستأجر بذلك بموجب ورقة غير قضائية او كتاب مضمون مع سند التسلم وذلك في خلال مدة خمسة عشر يوما التي تلي طلب التجديد المرسل اليه من المستأجر.

المادة 11

مادة 11: ويحق ايضا للمالك ان يرفض تجديد عقد الايجار عندما يريد استرداد الاماكن لتجديد بناء العقار او ترميمه برفع بنائه او بطريقة اخرى اذا كان هذا الترميم لا يتم بدون ان يخلي المستأجر العقار. وانما يجب على المالك حينئذ: 1- ان يرسل تنبيها سابقا غير قضائي الى المستأجر قبل ذلك بستة اشهر. 2- ان يثبت ان تجديد البناء او الترتيب من شأنه ان يعود عليه بزيادة النفع. 3- ان يبدأ العمل في خلال الثلاثة الاشهر التي تلي خروج آخر مستأجر وبعد اخلاء الاماكن يبقى تأجيرها ممنوعا الى وقت الهدم.

المادة 12

مادة 12: اذا استطاع المالك ان يثبت العقار يهدد بالسقوط او انه في حالة غير صحية راهنة فلا يكون مجبرا الا على ابلاغ المستأجر طلب اخلاء العقار في خلال ثلاثة اشهر. ويكون له ايضا هذا الحق اذا كان قد سبق له ووافق على تجديد العقد. وهذا مع الاحتفاظ للمستأجر العطل والضرر في حالة ثبوت ان تداعي العقار الى السقوط او عدم موافقة الشروط الصحية تقع تبعته على المالك. وتجب مباشرة هدم العقار في خلال الشهر الذي يلي اخلاء المستأجر العقار.

المادة 13

مادة 13: اذا قرر المالك اخلاء العقار اما لتجديد بنائه او ترميمه برفع بنائه او بطريقة اخرى كما تقدم في المادة الحادية عشرة او لاجراء اصلاحات مستعجلة لا تسمح اهميته ببقاء المستأجر في العقار الذي يشغله اثناء القيام بالاعمال. يكون للمستأجر حق الاولية في اشغال المحل لعد انتهاء العمل او الاصلاحات واذا رفض المؤجر ذلك حق للمستأجر المطالبة بتعويض الاخراج المنصوص عليه في المادة السادسة, اما شروط الاستئجار ثانية فتعين عند الاختلاف وفاقا لاحكام المواد الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة.

المادة 14

مادة 14: اذا كان المؤجر يملك العقار المأجور والمؤسسة التجارية التي تستثمر فيه وكان عقد الايجار يشمل الاثنين في الوقت نفسه فيمكنه في حالة رفض تجديد العقد ان يواصل الاستثمار التجاري او الصناعي وانما يلزمه ان يؤدي الى المستأجر تعويضا يناسب النفع الحاصل من زيادة قيمة المؤسسة ومن زيادة القيمة الايجارة للعقار بفضل ما قام به المستأجر من الاعمال.

المادة 15

مادة 15: فيما خلا الحالة التي يجري فيها التفرغ عن المؤسسة التجارية للمالك الذي استعمل حق الاسترداد لا يجوز لهذا المالك في مدة ثلاثة سنوات ان يتعاطى في الاماكن المستردة صناعة او تجارة مشابهة لما كان يتعاطاه المستأجر- لا بنفسه ولا بواسطة شاغل جديد يقيمه مقامه ويكون مسؤولا عنه. والا الزم باداء بدل عطل وضرر الى المستأجر, غير ان هذا البدل لا يجب اداؤه اذا كان الاسترداد مبنيا على عدم قيام المستأجر بموجباته. ان الدعوى التي ترمي الى الحكم على المالك اداء بدل العطل والضرر المنصوص عليه في الفقرة السابقة تقام عند الاقتضاء مع الدعوى المنصوص عليها في المادة السادسة.

المادة 16

مادة 16: جميع الدعاوي التي تقام بمقتضى هذا القانون ترفع الى المحكمة البدائية في منطقة العقار وتسقط بمرور الزمن بعد سنتين

المادة 17

مادة 17: جميع البنود والشروط والاتفاقات ايا كان شكلها التي تكون نتيجتها المباشرة احباط التجديد المنصوص عليه في هذا القانون تعتبر باطلة لا مفعول لها.

المادة 18

مادة 18: لا يستفيد من احكام هذا القانون التجار والصناعيون التابعون لبلاد اجنبية ليس فيها لمصلحة اللبنانيين شرع مماثل له يحمي الملكية التجارية. ولا تطبق احكام المادة السابعة المتقدم ذكرها على المؤجرين التابعين لجنسية ايا كان تاريخ تملكهم الا اذا كان في بلادهم شرع يمنح المؤجرين اللبنانيين حقوقا مماثلة للحقوق المنصوص عليها في المواد المذكورة. تبقى احكام الفقرتين السابقتين نافذة اذا عمل المؤجرون والمستأجرون التابعون لجنسية اجنبية بواسطة شخص مستعار.

المادة 19

مادة 19: ان المستأجر الذي لا يكون في احدى الحالات التي يحرمه فيها القانون صراحة حق التعويض لا يلزم باخلاء الاماكن المأجورة قبل الحصول على هذا التعويض الا اذا دفع له المالك تعويضا موقتا تعينه المحكمة. ويحق للمحكمة ان تفصل في الوقت نفسه قضية التعويض الواجب للمؤجر على المستأجر والناشىء عن بقاء المستأجر في الاماكن. ان التعويض الوقتي الذي عين لمصلحة المستأجر يحسب من مبلغ التعويض الذي يعين نهائيا اما بطريقة حبية او بطريقة قضائية اذا كان هذا التعويض الاخير اكبر من التعويض الوقتي. اما اذا كان الامر على العكس فان المستأجر يكون ملزما بارجاع الفرق الى المالك.

المادة 20

مادة 20: ان هذا القانون يطبق على جميع العقود الجارية ولكل مستأجر لمحل او عقار مستعمل للتجارة او الصناعة اذا مضى على اشغاله اياه اشغالا فعليا مدة اربع سنوات على الاقل وقد انتهت مدة ايجاره قبل تاريخ هذا القانون ولكنه لم يخل المحل او العقار يمكنه ان يطلب الاستفادة من احكام هذا القانون وان يكن هناك قرارا ضده قضى باخراجه ولم ينفذ. وانما يشترط ان يكون هذا القرار مبنيا على انتهاء مدة عقد الايجار لا ناشئا عن فسخ هذا العقد لعدم قيام المستأجر بموجباته. واذا كان المستأجر قد تعود ان يستأجر فصلا ففصلا العقار الذي يتعاطى فيه تجارته او صناعته كمستأجري الفنادق في الجبل مثلا. فانه يستطيع ان يطلب الاستفادة من احكام هذا القانون وان يكن قد اخلى المحل او العقار في تاريخ نشر هذا القانون. وذلك بشرط ان يكون قد اشغل المكان او العقار المأجور مدة اربعة قصول متوالية بما فيها فصل 1937 على ان المستأجر المشار اليه في الفقرتين السابقتين يلزمه القيام بما يأتي والا سقط حقه: (1) ان يبلغ طلب التجديد الى المؤجر في خلال الشهر على الاكثر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. (2) ان يوفى في المهلة المعطاة نفسها جميع المصاريف التي حكم بها في دعوى طلب الاخلاء اذا كانت قد اقيمت عليه فيما مضى.

بيروت في 11 اذار سنة 1938 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: خير الدين الاحدب