The whole text

قانون تاريخ 11/03/1938 In force

المادة 15

المادة 15

مادة 15: فيما خلا الحالة التي يجري فيها التفرغ عن المؤسسة التجارية للمالك الذي استعمل حق الاسترداد لا يجوز لهذا المالك في مدة ثلاثة سنوات ان يتعاطى في الاماكن المستردة صناعة او تجارة مشابهة لما كان يتعاطاه المستأجر- لا بنفسه ولا بواسطة شاغل جديد يقيمه مقامه ويكون مسؤولا عنه. والا الزم باداء بدل عطل وضرر الى المستأجر, غير ان هذا البدل لا يجب اداؤه اذا كان الاسترداد مبنيا على عدم قيام المستأجر بموجباته. ان الدعوى التي ترمي الى الحكم على المالك اداء بدل العطل والضرر المنصوص عليه في الفقرة السابقة تقام عند الاقتضاء مع الدعوى المنصوص عليها في المادة السادسة.

المادة 15 من قانون تاريخ 11/03/1938 https://lebaneselegislation.com/law/186161/article/15/