The whole text

قانون تاريخ 11/03/1938 In force

المادة 20

المادة 20

مادة 20: ان هذا القانون يطبق على جميع العقود الجارية ولكل مستأجر لمحل او عقار مستعمل للتجارة او الصناعة اذا مضى على اشغاله اياه اشغالا فعليا مدة اربع سنوات على الاقل وقد انتهت مدة ايجاره قبل تاريخ هذا القانون ولكنه لم يخل المحل او العقار يمكنه ان يطلب الاستفادة من احكام هذا القانون وان يكن هناك قرارا ضده قضى باخراجه ولم ينفذ. وانما يشترط ان يكون هذا القرار مبنيا على انتهاء مدة عقد الايجار لا ناشئا عن فسخ هذا العقد لعدم قيام المستأجر بموجباته. واذا كان المستأجر قد تعود ان يستأجر فصلا ففصلا العقار الذي يتعاطى فيه تجارته او صناعته كمستأجري الفنادق في الجبل مثلا. فانه يستطيع ان يطلب الاستفادة من احكام هذا القانون وان يكن قد اخلى المحل او العقار في تاريخ نشر هذا القانون. وذلك بشرط ان يكون قد اشغل المكان او العقار المأجور مدة اربعة قصول متوالية بما فيها فصل 1937 على ان المستأجر المشار اليه في الفقرتين السابقتين يلزمه القيام بما يأتي والا سقط حقه: (1) ان يبلغ طلب التجديد الى المؤجر في خلال الشهر على الاكثر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. (2) ان يوفى في المهلة المعطاة نفسها جميع المصاريف التي حكم بها في دعوى طلب الاخلاء اذا كانت قد اقيمت عليه فيما مضى.

المادة 20 من قانون تاريخ 11/03/1938 https://lebaneselegislation.com/law/186161/article/20/