The whole text

قانون تاريخ 11/03/1938 In force

المادة 19

المادة 19

مادة 19: ان المستأجر الذي لا يكون في احدى الحالات التي يحرمه فيها القانون صراحة حق التعويض لا يلزم باخلاء الاماكن المأجورة قبل الحصول على هذا التعويض الا اذا دفع له المالك تعويضا موقتا تعينه المحكمة. ويحق للمحكمة ان تفصل في الوقت نفسه قضية التعويض الواجب للمؤجر على المستأجر والناشىء عن بقاء المستأجر في الاماكن. ان التعويض الوقتي الذي عين لمصلحة المستأجر يحسب من مبلغ التعويض الذي يعين نهائيا اما بطريقة حبية او بطريقة قضائية اذا كان هذا التعويض الاخير اكبر من التعويض الوقتي. اما اذا كان الامر على العكس فان المستأجر يكون ملزما بارجاع الفرق الى المالك.

المادة 19 من قانون تاريخ 11/03/1938 https://lebaneselegislation.com/law/186161/article/19/