المادة 1
تفصل وفقا لاحكام هذا القرار الخلافات بين القوانين وخلافات الصلاحية القضائية الحاصلة في الدعاوي المتعلقة بدفع الديون المدنية المعقودة في لبنان وسوريا بين متداعين بقيم بعضهم في لبنان والبعض الاخر في سوريا. غير ان هذه الاحكام لا تجري على الديون المتولدة عن الاجارات العقارية ولا على الديون المتولدة عن صكوك عقدت بصورة مجانية. ان تعهد المديون بالدفع المعطى على شكل سند للامر لا يزيل بموجب هذا القرار عن دين ما صفته المدنية اذا كان له هذه الصفة بالنظر للسند المتولد عن الدين أو بالنظر لصفة المتداعين.