The whole text

قرار المفوض السامي رقم 14 تاريخ 10/02/1938 In force

المادة 5

المادة 5

يعاقب بجزاء نقدي من مائة الى خمسمائة ليرة لبنانية سورية وبالسجن من 15 يوما الى 6 اشهر او باحدى هاتين العقوبتين فقط.

- كل شخص يتعاطى الصيد بمتفجرات في المنطقة المحفوظة.

المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 14 تاريخ 10/02/1938 https://lebaneselegislation.com/law/186164/article/5/