المادة 6
يعاقب بجزاء نقدي من نصف ليرة لبنانية سورية الى ليرتين ربانو السفن المذكورة في الفقرة ب من المادة 2 الذين لا يمكنهم ابراز الاجازة المعطاة من رئاسة المرفأ.
قرار المفوض السامي رقم 14 تاريخ 10/02/1938 In force
يعاقب بجزاء نقدي من نصف ليرة لبنانية سورية الى ليرتين ربانو السفن المذكورة في الفقرة ب من المادة 2 الذين لا يمكنهم ابراز الاجازة المعطاة من رئاسة المرفأ.
المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 14 تاريخ 10/02/1938 https://lebaneselegislation.com/law/186164/article/6/