All legislation

قانون Law 07/05/1938

احداث صندوق مستقل للاشغال المائية

Type
قانون · Law
Date
07/05/1938
Official Gazette
Issue 3574, 16/05/1938, p. 2434-2435
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قانون تاريخ 07/05/1938
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان السلفات التي ستقبضها الخزينة اللبنانية من بنك سورية ولبنان الكبير عملا باحكام المادة 10 من اتفاق 12 اذار سنة 1937 تخصص وتبقى مخصصة للاشغال المائية في لبنان ضمن الشروط المبينة في هذا القانون.

المادة 2

مادة 2: يحدث "صندوق مستقل للاشغال المائية" تؤخذ منه نفقات الدروس والاشغال المائية في لبنان. بفتح لحساب الصندوق المستقل في قيود الخزينة حساب خاص باسم "الاشغال المائية" لا تسري عليه القاعدة القائلة بان تكون الموازنة سنوية وتذكر فيه: اولا- في باب النفقات - المبالغ التي تنفق منه وفقا لاحكام المادة الثالثة من هذا القانون. ثانيا- في باب الايرادات - المبالغ التي تكون الخزينة قد قبضتها فعلا من اصل السلفات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القانون, وكذلك كل الايرادات التي قد تخصص له بموجب قوانين تصدر فيما بعد وجميع المبالغ التي تسترد وفقا لاحكام المادة الخامسة من هذا القانون ولا يجوز في اي وقت من الاوقات ان تتجاوز نفقات هذا الحساب ايراداته بمبلغ يزيد عن المبلغ الذي يكون باقيا في ذلك الوقت من السلفات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القانون, بعد ان تخرج منها وما يكون قد سبق للخزينة ان قبضته من اصلها. كذلك لا يجوز للخزينة ان تأخذ من اصل السلفات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القانون الا ما هي بحاجة اليه لتسديد باب النفقات في الحساب الخاص "الاشغال المائية"

المادة 3

مادة 3: تؤخذ النفقات من الحساب الخاص "الاشغال المائية" بموجب قوانين خاصة تبين منهاجها وكيفية توزيعها على الفصول. تعتمد هذه النفقات وتصفى وتصرف وتسدد وفقا للقواعد المتبعة فيما يتعلق بنفقات الموازنة. ويتولى وزير الاشغال العامة تصفية نفقات الصندوق.

المادة 4

مادة 4: يقدم الى مجلس النواب كل سنة بيان عن استعمال الحساب الخاص "الاشغال المائية" فصلا فصلا (ايرادا ومصرفا) ويربط هذا الحساب بقطع حساب الموازنة.

المادة 5

مادة 5: تسترد سائر النفقات التي تقتضيها الاشغال المائية.

المادة 6

مادة 6: تحدد بموجب مرسوم تفاصيل تطبيق هذا القانون, والرسوم او العائدات الواجب استيفاؤها لمصلحة الصندوق من المستفيدين من الاشغال.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

بيروت في 7 ايار سنة 1938 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: خالد شهاب وزير المالية الامضاء: كميل نمر شمعون وزير الاشغال العامة الامضاء: سليم تقلا