The whole text

قانون تاريخ 07/05/1938 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يحدث "صندوق مستقل للاشغال المائية" تؤخذ منه نفقات الدروس والاشغال المائية في لبنان. بفتح لحساب الصندوق المستقل في قيود الخزينة حساب خاص باسم "الاشغال المائية" لا تسري عليه القاعدة القائلة بان تكون الموازنة سنوية وتذكر فيه: اولا- في باب النفقات - المبالغ التي تنفق منه وفقا لاحكام المادة الثالثة من هذا القانون. ثانيا- في باب الايرادات - المبالغ التي تكون الخزينة قد قبضتها فعلا من اصل السلفات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القانون, وكذلك كل الايرادات التي قد تخصص له بموجب قوانين تصدر فيما بعد وجميع المبالغ التي تسترد وفقا لاحكام المادة الخامسة من هذا القانون ولا يجوز في اي وقت من الاوقات ان تتجاوز نفقات هذا الحساب ايراداته بمبلغ يزيد عن المبلغ الذي يكون باقيا في ذلك الوقت من السلفات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القانون, بعد ان تخرج منها وما يكون قد سبق للخزينة ان قبضته من اصلها. كذلك لا يجوز للخزينة ان تأخذ من اصل السلفات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القانون الا ما هي بحاجة اليه لتسديد باب النفقات في الحساب الخاص "الاشغال المائية"

المادة 2 من قانون تاريخ 07/05/1938 https://lebaneselegislation.com/law/186195/article/2/