المادة 1
مادة 1: يحدث رسم يعود ربعه للبلديات ويستوفى عن المواد المنتجة في البلدان او الواردة من البلدان التي فرضت رسوما مهما كان نوعها على البضائع المنتجة في لبنان او الصادرة منه تحدد بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء تعريفة هذا الرسم الواجب الستيفاؤه عند ادخال البضائع الى الاراضي اللبنانية وكذلك قائمة البضائع الخاضعة له ويجوز للحكومة ان تعفي من هذا الرسم بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء المنتجات التي تكون معدة للزراعة او الصناعة