المواد
مادة 1: يحدث رسم يعود ربعه للبلديات ويستوفى عن المواد المنتجة في البلدان او الواردة من البلدان التي فرضت رسوما مهما كان نوعها على البضائع المنتجة في لبنان او الصادرة منه تحدد بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء تعريفة هذا الرسم الواجب الستيفاؤه عند ادخال البضائع الى الاراضي اللبنانية وكذلك قائمة البضائع الخاضعة له ويجوز للحكومة ان تعفي من هذا الرسم بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء المنتجات التي تكون معدة للزراعة او الصناعة
مادة 2: تعفى من الرسم المنصوص عليه في هذا القانون البضائع التي تمر في الاراضي اللبنانية بصورة الترانزيت
مادة 3: تقيد ايرادات هذا الرسم في حساب موقت يوزع رصيده فيما بعد (بعد اخراج نفقات الجباية)
مادة 4: على كل شخص يدخل الى الاراضي اللبنانية بضائع خاضعة للرسم المنصوص عليه في هذا القانون (حتى اذا كانت هذه البضائع برسم الترانزيت ) ان يقدم عند ادخالها تصريحا ينظم على مطبوعات خاصة تقدمها الدولة مجانا يذكر في هذا التصريح اسم ومحل اقامة مرسل البضاعة وناقلها والشخص المرسلة اليه في الاراضي اللبنانية واذا كانت البضاعة برسم الترانزيت كل المعلومات التي تساعد على التثبت فيما بعد من اعادة تصدير هذه البضاعة, ويذكر فيه ايضا نوع البضاعة ووزنها يعطى بهذا التصريح وصل مؤرخ تذكر فيه كل الملعومات الواردة في التصريح المذكور ويبين فيه مقدار الرسم المدفوع. ولا يمكن نقل البضاعة في الاراضي اللبنانية الا مرفقة بهذا الوصل الذي يجب ابرازه عند كل طلب
مادة 5: في حالة عدم تقديم التصريح وكذلك في حالة تقديم تصريح كاذب او تصريح ناقص يستوفى جزاء معادل الضعف الرسم الذي تكون الخزينة قد خسرته واذا تكررت المخالفة تصبح الغرامة خمسة اضعاف الرسم وتصادر البضاعة ووسائل النقل الى حين تسديد كامل الرسم والجزاء المطلوبين
مادة 6: يحق للادارة ان تتساوى مع المخالفين على مقدار الغرامة المطلوبة بقرار من وزير المالية
مادة 7: يطبق هذا القانون في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية
بيروت في 27 ايار سنة 1938
الامضاء: اميل اده
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية
الامضاء: خالد شهاب
وزير الداخلية
الامضاء: يوسف اسطفان
وزير المالية
الامضاء: كميل نمر شمعون