المادة 1
مادة 1: خلافا لاحكام المادة الخامسة عشرة من المرسوم الاشتراعي عدد ل/4 تاريخ 27 ايار سنة 1932 يجوز الجمع بين التعويض النيابي ومعاش التقاعد
قانون تاريخ 15/06/1938 In force
مادة 1: خلافا لاحكام المادة الخامسة عشرة من المرسوم الاشتراعي عدد ل/4 تاريخ 27 ايار سنة 1932 يجوز الجمع بين التعويض النيابي ومعاش التقاعد
المادة 1 من قانون تاريخ 15/06/1938 https://lebaneselegislation.com/law/186219/article/1/