The whole text

قانون تاريخ 02/06/1938 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: ان الخرجات المقفلة لا يجوز احداثها الا على مسافة تنقص عن متر واحد و50 س من حدود املاك الجيران (جدود المسح) اما العقارات الكائنة على زاوية طريقين فتمنع فيها ايضا تلك الخرجات اذا كانت المسافة تقل عن متر واحد و50 س من نقطة تلاقي خطي الطريقين, واذا كانت هناك زاوية مشطوبة او مستديرة فتمنع اذا كانت المسافة تقل عن متر واحد و50 س من نقطة تلاقي خطوط الواجهات المتاخمة والزاوية المشطوبة او نقطة تلاقي الزوايا المستديرة وخطوط الواجهات المتاخمة

المادة 4 من قانون تاريخ 02/06/1938 https://lebaneselegislation.com/law/186223/article/4/