All legislation

قانون Law 02/06/1938

قانون لتنظيم النواتيء المعدة للشرفات والخرجات المقفلة والافاريز (الكرانيش ) المتواصلة على واجهات المباني المشيدة في التخطيط

Type
قانون · Law
Date
02/06/1938
Official Gazette
Issue 3586, 27/06/1938, p. 2664-2666
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
17
Cite as
قانون تاريخ 02/06/1938
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان المعدل الاعلى لنتؤ الشرفات التي تنشأ على واجهات المباني المشيدة في تخطيط الطرق يحدد كما يلي: الطرق التي يقل عرضها عن ستة امتار لا شيء الطرق التي يبلغ عرضها ستة امتار واقل من سبعة و50 س 0،75 م الطرق التي يبلغ عرضها 7 امتار و50 س واقل من 9 امتار 0،90 م الطرق التي يبلغ عرضها تسعة امتار فما فوق, والساحات العامة 1،05 م على ان نتؤات الشرفات المنشأة على زوايا مشطوبة او مستديرة من بنايات واقعة على زاوية طريقين او عدة طرق مختلفة العرض تحدد بخط النتؤات الكبرى المسموح بها للشرفات الواقعة على الطرق المتاخمة.

المادة 2

مادة 2: لا يجوز انشاء الشرفات الا على مسافة متر و50 س على الاقل من حدود الاملاك المجاورة (تحديد المسح) ومع الاحتفاظ بما تقدم جعل المعدل الاكبر لطولها كما يلي: الطرق التي يبلغ عرضها ستة امتار واقل من عشرة امتار ثلثي طول واجهة البناية

المادة 3

مادة 3: ان المعدل الاعلى لنتؤ الخرجات المقفلة التي تستحدث على واجهات مبان مشيدة على تخطيط الطرق تحدد كما يلي: الطرق التي يقل عرضها عن عشرة امتار لا شيء الطرق البالغ عرضها عشرة امتار فما فوق والساحات العامة 0،70 م

المادة 4

مادة 4: ان الخرجات المقفلة لا يجوز احداثها الا على مسافة تنقص عن متر واحد و50 س من حدود املاك الجيران (جدود المسح) اما العقارات الكائنة على زاوية طريقين فتمنع فيها ايضا تلك الخرجات اذا كانت المسافة تقل عن متر واحد و50 س من نقطة تلاقي خطي الطريقين, واذا كانت هناك زاوية مشطوبة او مستديرة فتمنع اذا كانت المسافة تقل عن متر واحد و50 س من نقطة تلاقي خطوط الواجهات المتاخمة والزاوية المشطوبة او نقطة تلاقي الزوايا المستديرة وخطوط الواجهات المتاخمة

المادة 5

مادة 5: اما الزوايا المشطوبة او المستديرة فلا يجوز ان تتجاوز فيها الخرجات المقفلة خطوط الطرق المتاخمة والنتؤ المسموح به لا عرض الطرق

المادة 6

مادة 6: يجب ان لا يتجاوز طول مجموع الخرجات المقفلة ثلث طول الواجهة المبنية على التخطيط

المادة 7

مادة 7: اما المباني التي لها عدة واجهات تشرف على الشارع فتعتبر كل واجهة منها على حدة وتخضع للاحكام المتقدم ذكرها فيما يختص بحساب النتوأت سواء كانت شرفات او خرجات مقفلة وكل زاوية مشطوبة او مستديرة تحسب مع احدى الواجهتين اللتين تفصلهما, حسبما يشاء الباني

المادة 8

مادة 8: لا يجوز في حال من الاحوال ان تستعمل الخرجات المقفلة لاجهزة مواد قابلة للتفن والفساد ولا يجوز انشاء شرفات متجاوزة اطراف الخرجات كذلك لا يجوز انشاء سلالم غير مسقوفة وناتئة على الطريق العامة او مستندة الى شرفات

المادة 9

مادة 9: ان علو ادنى قسم من الشرفات والخرجات المقفلة عن الارض لا يجوز ان يكون اقل من- 3 امتار و75 س ويقاس من مستوى الرصيف عند خط الجدران

المادة 10

مادة 10: يجوز ان تنشأ افاريز متواصلة على مساواة السقوف العليا للطوابق الاخيرة على واجهات المباني المشيدة في التخطيط اما الحد الاعلى لنتؤ الافريز المتواصل فيحدد كما يلي: الطرق التي يقل عرضها عن ستة امتار 0،25 من المتر الطرق التي يكون عرضها ستة امتار واقل من سبعة و50 س 0،40 ٍ الطرق التي يكون عرضها سبعة امتار و50 س واقل من تسعة امتار 0،50 ٍ الطرق التي يكون عرضها تسعة امتار واقل من 12 متر 0،60 ٍ الطرق التي يكون عرضها 12 مترا فما فوق والساحات العامة 0،75 ٍ اما الخرجات المقفلة فان المعدل الاعلى لنتؤ الافريز على الواجهة والاقسام البارزة منها فيحدد بخمسة وثلاثين سنتمترا

المادة 11

مادة 11: ان نتؤ الافريز المتواصل على واجهات الزوايا المشطوبة او المستديرة لا يمكن ان يتجاوز النتؤ المسموح به لاوسع طريق, ويحدد بخط النتوأت ذات المعدل الاعلى المسموح بها للافاريز في الشوارع المتاخمة

المادة 12

مادة 12: ان كل طلب يختص بانشاء عقار ذي نتوأت (كشوفات او خرجات مقفلة او افاريز) يجب ان يكون مصحوبا برسوم وتقاطيع موضوعة وفقا للقواعد المتقدم ذكرها

المادة 13

مادة 13: وفضلا عما تقدم تشييد كل بناء في المدن التي يتجاوز عدد سكانها الواحدة منها عشرة الاف نفس وفي مراكز الاصطياف يجوز ان يكون انشاء واجهته خاضعا لشروط ينص عليها نظام بلدي لغاية تختص بالسلامة او الصحة او التجميل على ان هذا النظام الذي يختلف بحسب احياء المدينة او مجمل هندسة الطرق العامة يجب تصديقه بمرسوم من رئيس الدولة يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية

المادة 14

مادة 14: ان الشرفات والخرجات المقفلة والافاريز الموجودة وغير المنطبقة على القواعد السابقة لا يمكن اجراء اصلاحات فيها لاجل التقوية

المادة 15

مادة 15: كل مخالفة لاحكام هذا القانون تبقى خاضعة للعقوبات المنصوص عليها في قانون المباني العثماني المؤرخ في 23 ذي الحجة سنة 1299 الموافق 24 تشرين الاول سنة 1396 وعلاوة على ذلك فان ا السلطة البلدية تهدم المنشاءات على نفقة مرتكب المخالفة

المادة 16

مادة 16: تطبق الاحكام السابقة على الطرق الخاصة في الاراضي المقسمة اجزاء

المادة 17

مادة 17: الغيت جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون وخصوصا المواد 26 و27 و28 من قانون المباني العثماني المؤرخ في 23 ذي الحجة سنة 1299 - 24 تشرين الاول سنة 1296

بيروت في 2 حزيران سنة 1938 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: خالد شهاب وزير الداخلية الامضاء: يوسف اسطفان