المادة 2
مادة 2: تؤدى الضريبة عن كل قضية على حدة عند اجراء او تقديم اول معاملة تتعلق بها. يحظر على كل المحاكم من اية درجة كانت حتى على المحاكم الناظرة في القضايا الادارية ويحظر كذلك على دوائر الاجراء عندما يطلب منها تنفيذ غير الاحكام ان تتولى درس طلب او دفاع لم تسدد عنه الضريبة المذكورة.