المادة 1
مادة 1: تحدث ضريبة تفرض على اجور المحامين.
قانون Law 22/06/1938
مادة 1: تحدث ضريبة تفرض على اجور المحامين.
مادة 2: تؤدى الضريبة عن كل قضية على حدة عند اجراء او تقديم اول معاملة تتعلق بها. يحظر على كل المحاكم من اية درجة كانت حتى على المحاكم الناظرة في القضايا الادارية ويحظر كذلك على دوائر الاجراء عندما يطلب منها تنفيذ غير الاحكام ان تتولى درس طلب او دفاع لم تسدد عنه الضريبة المذكورة.
مادة 3: حددت معادلات الضريبة كما يلي: آ- القضايا الحقوقية والتجارية غ ل س . 1- القضايا التي تتعلق بمبالغ قدرها 100 ل ل س وما دون 15 القضايا التي تتعلق بمبالغ تتراوح بين 100 و250ل ل س 25 ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ 250 و500 ٍ 50 ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ 500 و750 ٍ 100 ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ 750 و1000 ٍ 125 من ال 1000 ليرة فصاعدا <1 بال 1000 بحيث لا تتجاوز الى 2500 غرش ب - القضايا التي تستوفى عنها رسم مقطوع فقط: في القضايا المستعجلة والصلحية 50 في القضايا الادارية 100 في محاكم البدائية 100 ب - القضايا الجزائية والجنائية والشرعية في المحاكم الصلحية والشرعية 25 في محاكم البداية والجنايات 100
مادة 4: ان المحامين الذين يتناولون اجورا مقطوعة يجب ان يقدموا بها تصريحا الى محاسب المنطقة قبل الثامن والعشرين من شهر شباط من كل سنة او في خلال الشهرين اللذين يليان عقد الاتفاق المتعلق بهذه الاجور. ويتوجب تقديم هذا التصريح ضمن الشروط نفسها على كل الموكلين من افراد او اشخاص معنويين مهما كانت مهنتهم وحتى اذا كانوا لا يتعاطون مهنة ما.
مادة 5: يستوفى عن الاجور المقطوعة ضريبة نسبتها ثلاثة بالمئة من هذه الاجور. تستوفى هذه الضريبة بموجب جداول تكليف تطرح منها المبالغ التي تكون قد دفعت خلال الدورة المالية وفقا للمادة الثالثة من هذا القانون عن القضايا الداخلة ضمن نطاق الاجور المقطوعة
مادة 6: اذا لم يقدم التصريح المطلوب ضمن المدة المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون او اذا قدم تصريح مغلوط يفرض على المحامي او على الموكل جزاء يوازي ثلاثة اضعاف المبلغ الذي تكون الخزينة قد حرمت منه. يجري التكليف بصورة يسري مفعولها على ما سبق من الدورات المالية اعتبارا من اليوم الاول من الدورة المالية التي عقد فيها الاتفاق.
مادة 7: يوضع هذا القانون موضع التنفيذ في اول تموز سنة 1938 وتنتهي المهلة المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون في 31 آب سنة 1938 عما خص سنة 1938
مادة 8: تلغى ابتداء من 30 حزيران سنة 1938 كل الاحكام السابقة المتعلقة في المحامين والمنافية لاحكام هذا القانون ولا سيما احكام قوانين التمتع المطبقة حاليا.
مادة 9: تحدد تفاصيل تطبيق هذا القانون بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
بيروت في 22 حزيران سنة 1938 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: خالد شهاب وزير المالية الامضاء: كميل نمر شمعون